مواد مخدرة . سلاح ناري . ذخائر . قانون " تطبيقه " . ارتباط . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام الإرتباط " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في القانون " " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٤۳٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۰/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.