شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الطعن
رقم ۲۷۲۰۱ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۷/۱۰/۱٥⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

الدفع بانتفاء صلة المتهم بالمضبوطات . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردها .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم


بـاسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائـــرة الجنائيــة
دائـــرة الأحــد ( ج )
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــير مصطــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / ســــــــــــــــــــــيد الــــــــــــــــــــــــــدليل و عبد القـــــــــــــــــوى حــــــــــــفظى
وحمــــــــــــــــــــزة إبراهـــــــــــــــــــيم " نواب رئيس المحكمة "
وطـــــــــــــارق مصطــــــــفى

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور .
وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .
في يوم الأحد 24 من محرم سنة 1439 هـ الموافق 15 من أكتوبر سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 27201 لســنة 86 القضائية .
المرفــوع مـــن :
منصور توفيق راغب حسن " المحكوم عليه "
ضـــــــد
النيابــــــــــــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــــــــــة
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 137 لسنة 2016 قسم شرطة الدقى ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 2 لسنة 2016 ) بأنه فى يوم 6 من ديسمبر سـنة 2015 بدائرة قسم شرطة الدقى - محافظة الجيزة :-
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ( الحشيش ) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 5 من يونيه سنة 2016 عملاً بنص المواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمى 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم " 56 " من القسم الثانى من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوطة ، باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماه فى القانون .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يوليه سنة 2016 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 28 من يوليه سنة 2016 موقع عليها من الأستاذ / ناصر زين العابدين أحمد إبراهيم المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد من القصود المسماه فى القانون وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطـــــــــــــــــــــرح بما لا يسوغ اطراحه دفع الطاعن ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة عدم توصلها إلى طبيعة عمل الطاعن وسنه ومحل إقامته وسوابقه مستدلاً بعناصر لاحقه سنداً لتسويغ التحريات السابقة على صدور الإذن مما كان لازمه عدم الاعتداد بالآثار المترتبة على تنفيذ الإذن وبشهادة القائم بهذه الإجراءات المعيبة ، ورد بما لا يصلح على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما دون أن تجر المحكمة تحقيقاً فى هذا الصدد ، وعول الحكم فى إدانة الطاعن على استدلالات لا ترقى لمستوى الدليل ولم تعرض لمستندات الطاعن الدالة على نفى التهمة عنه مما يؤكد أن للواقعة صورة أخرى خلاف التى رواها ضابط الواقعة ، والتفت عن دفعه بانتفاء صلته بالحرز المضبوط ، وأخيراً عول فى ادانته للطاعن على أقوال ضابط الواقعة ولم يعتد بها عند تحدثه عن قصد الاتجار بالمخدر لديه ، كـــــــــــــــــل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر ( حشيش ) بغير قصد من القصود المسماه وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلــــــــــــــــى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع التى متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التى بنى عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، وإذ كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التى سبقته بأدلة منتجة لها ، وكان عدم إيراد مهنة الطاعن وعمره ومحل إقامته وسوابقه لا يقدح بذاته فى جدية التحريات ، وكانت المحكمة - فى صدد تقديرها لجدية التحريات - لم تشر فى حكمها إلى ثمة عناصر لاحقه على صدور الإذن - خلافاً لما يزعمه الطاعن فى أسباب طعنه وكان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى جدية التحريات وسلامة الإذن الصادر بناءً عليها ، فإن ذلك مما يسوغ به الاستدلال بما أسفر عنه تنفيذ الإذن من ضبط المخدر ، فإن ما ينعاه الطاعن فى هذا الشـــــــــــــــــــــأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش فإنه لا تثريب عليه إن هو عول فى الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفع لم يبد أمامها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناءً على الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه وكان لا يشترط أن تكون الأدلة التى اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلـــــــــــــــــــى ما قصده الحكم منها ومنتجه فى اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكانت الأدلة التى عول الحكم عليها فى الإدانة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها من مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها ، ومن ثم فلا محل لما أثير بشأن استناد الحكم إلى فروض واستدلالات لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكافى ولا تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها لأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يعيب الحكم سكوته عن التعرض للمستندات التى قدمها الطاعن تدليلاً على نفى الاتهام ، ذلك بأنه من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفى التى يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التى أوردها إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقديـــــــــــــــــر الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز معاودة إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، ومتى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى صورة الواقعة يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بانتفاء صلة المتهم بالحرز المضبوط دفعاً موضوعياً لا يستوجب رداً مستقلاً ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً ، هذا فضلاً عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن وأطرحته فى منطق سائــــــــــــــــــغ . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى فى أقوال ضابط الشرطة وتحرياته ما يسوغ إجراءات الضبط ويكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً فى حكمها متى بنت ذلك على اعتبارات سائغة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأظهر اطمئنانه إلى أقوال ضابط الواقعة كمسوغ لصحة الإجراءات وإسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن ولكنه لم ير فيها ما يقنعه بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار وهو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع فى تقدير أدلة الدعوى ، وتجزئتها والأخذ منهـــــــــــــــــــا بما تطمئن إليه واطراح ما عداه ، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
أمين السر رئيـــــــس الدائـــــــــرة
المستشار /

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا