شروع . قتل عمد . ضرب " ضرب أفضى إلى عاهة " . قصد جنائي . إجراءات محاكمة . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۲٥٤۰۳ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۷/۳۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.