الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة . "أركانها" . باعث . حكم . "تسبيبه . مالا يعيب الحكم في نطاق التدليل" .الطعنرقم ۱۷٦۳ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۱/۱۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول