الرئيسيةالأحكامدائرة الأحوال الشخصيةاحوال شخصية " المسائل الخاصة بالمسلمين : تطليق : التطليق للزواج باخرى ". اثبات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير البينه ". نقض .الطعنرقم ۱۲٦ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۱/۱۸الدائرةدائرة الأحوال الشخصيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة٤۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول