نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان مواجهة الضابط له. أثره: عدم جواز إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج ياســــــــــــر جميــــــــــــــــــــل خــالــــــــــــــد الوكيـــــــــــــــــل محمـــــــد طنطـــــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1439 هـ…

