محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفى . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عـــــــــادل الكنانــــــــــــــــي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / يحيى عبد العزيز ماضي عصمت عبد المعوض عدلي إيهــــــاب سعيـــــــد البنـــا " نواب رئيس المحكمة " محمـــــــــــد خليفــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم هاني . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 24…

