اثبات " شهود " . محكمة الموضوع" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" .نقض " أسباب الطعن . ما لايقبل منها"
الطعن
رقم ۳۱٥۸۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.