إثبات " شهود " " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الطعن
رقم ۳۱٥۸۰ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.