اثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم "مالا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض" أسباب الطعن. تحديدها".
الطعن
رقم ۲۲۱٦ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.