إثبات " خبرة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " نقض " المصلحة في الطعن " . "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۹۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰۹/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.