إثبات " بوجه عام " . دفوع "الدفع بعدم معقولية الواقعة ". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل "نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۲۸۸٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.