إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الموجز
وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه. أمر الدفاع متروك للمحامي يتصرف فيها بما يرضى ضميره وما تهدى إليه خبرته في القانون .
حضور محام عن المتهم وترافعه في موضوع الدعوى عن الطاعن وإبداء من أوجه دفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع . إثارة الطاعن بوجه نعيه حول كفاية هذا الدفاع. غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائية السبت (ب) ------ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمـد محمــود محاميــد " نائب رئيس المحكمـة " وعضويــة السادة القضــــــــاة / عـــــــــــــــــلى سليمــــان و محمـــود عبد الحفيــظ أحمـــــــد عبــد الودود " نواب رئيس المحكمة " ووليـــــد عثمـــان وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عابدين. وأمين السر السيد / خالد عمر . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 16 من ربيــع الآخر سنة…

