إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفى التهمة ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الموجز
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانفراد الضابط بالشهاده وحجب افراد القوه المرافقه عنها . موضوعي . لا تستأهل ردًا من المحكمة . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . مادام سائغا
امساك الضابط عن ذكر أسماء القوه المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامه أقواله .
اطمئنان المحكمة لاقول شاهد الاثبات وصحه تصويره للواقعة . نعى الطاعن في هذا الشأن جدل موضوعي لا يجوز اثارته امام محكمة النقض
العبره في تقدير شهاده الشاهد والعتداد بها . بما تقتنع به محكمة الموضوع وتطمئن اليه فلها الاخذ بشهاده شاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومه قائمه . متى اطمأنت الى صحتها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / مــصــــطـفـــــــى حـــســـــــان " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / رضــــــــا بــســيـــونــــــي و خلف عبد الحافظ " نــــائـــبـــي رئيس المحكمة " و مـــحـــمـــد أبــــــو الـــســـعــــــود و لـــقــمـــان الأحـــــول وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود . وأمين السر السيد / محمد سامي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأربعاء 3 من…

