اثبات " بوجه عام " .فاعل أصلي . مساهمة جنائية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲٤۱۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.