استدلالات . اثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود"" سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض" اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲٤۱۷٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.