الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها ". تعدي علي موظف عام. موظفون عموميون. قصد جنائي. حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".الطعنرقم ۲٤۱۷٦ لسنة ۸٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۱/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول