اثبات " بوجه عام " " شهود " محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصوره الصحيحه لواقعه الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " .حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ٤۹۳٤۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.