نقض " أسباب الطعن. وضوح أسباب الطعن و تحديدها ".
الموجز
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحاً محدداً . عدم بيان أوجه الدفاع والدفوع التي ينعاها الطاعن علي الحكم . غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــــدي ياسيـــــــــــــــن إبراهيـــــــــــم عبـــــــد الله علــــــــي عبد البديــــــع عبد النبي عز الرجــــال نــواب رئيس المحكمة وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الغنى . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 2 من محرم سنة 1439…

