قتل عمد . سبق اصرار . ظروف مشددة. عقوبة " العقوبة المبررة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الاصرار" . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض " المصلحة في الطعن"
الطعن
رقم ۱۰۰۱۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.