مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام " . استدلالات . قصد جنائي . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير
معيب "..
الطعن
رقم ٥۰٥۰٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۰٥/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.