إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۱۷۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.