قتل عمد .جريمة " أركانها". قصد جنائي . سبق اصرار . ظروف مشددة.عقوبة " العقوبة المبررة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" " سلطتها في تقدير توافر سبق الاصرار". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" " تسبيبه . تسبيب غير معيب"
الطعن
رقم ۹۱۷۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.