نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " .
الموجز
قبول وجه الطعن شرطه : أن يكون متصلاً بشخص الطاعن . عدم اتصال نعي الطاعنين بشخصيهما وانتفاء مصلحتهما فيه . أثره : عدم قبوله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــي مصطفي كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــــدي ياسيـــــــــــــــن إبراهيـــــــــــم عبـــــــد الله علي عبد البديــــــــــــــع نــواب رئيس المحكمة محمـــــــــد الجنــــــــــدي وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد عبد الغني . وأمين السر السيد / حازم خيري . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 4 من ربيع أول سنة 1439…

