ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن الضريبى " .
الموجز
طلب المطعون ضدها الحكم بعدم أحقية جهة عملها في خصم ضريبة المرتبات والأجور على العلاوات الخاصة المضمومة للأجر الأساسى واسترداد ما تم خصمه منها . منازعة ضريبية . مؤداه . خضوعها لأحكام القانون 91 لسنة 2005. أثره . وجوب اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة . رفع الدعوى أمام المحكمة مباشرة غير مقبول . عدم إسباغ الحكم المطعون فيه الوصف الصحيح على الواقعة وعدم اعتبارها منازعة ضريبية والقضاء برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رغم عدم اللجوء إلى لجان الطعن الضريبى . خطأ ومخالفة للقانون
القاعدة
إذ كانت طلبات المطعون ضده في الدعوى باسترداد المبالغ التى تم تحصيلها من راتبها مقابل الضريبة على المرتبات لإعفاء العلاوات الممنوحة لها والزيادة المترتبة على ضمها للأجر الأساسى من الخضوع للضريبة بموجب القانون الذى منحها تعد منازعة ضريبية تستدعى الفصل فيها تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 157 لسنة 1981 – المنطبق على واقعة الدعوى – الذى نظم إجراءات هذه المنازعة وكيفية رفعها وإجراءات التقاضى التى يتعين اتباعها ، فنصت المادة 65 من القانون 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون 187 لسنة 1993 على أنه " للممول خلال شهر من تاريخ تسليم الإيراد الخاضع لتلك الضريبة أن يعترض على ربط الضريبة بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعاً بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمة التى وتتولى المأمورية فحص الطلب فإذا تبين لها جدية الاعتراضات التي أبداها الممول قامت بإخطار الجهة المشار إليها لتعديل ربط الضريبة أما إذا لم تقتنع بصحه الاعتراضات فيتعين عليها إحالة الطلب إلى لجنة الطعن طبقاً لأحكام المادة 157 من هذا القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإحالة" ومن ثم فقد كان لزاماً على المطعون ضدها اللجوء إلى الطريق الذى رسمه القانون للاعتراض على ربط الضريبة أما وأنها تنكبت هذا الطريق وأقامت دعواها مباشرة امام المحكمة فإنها تكون غير مقبولة ، وإذ لم يفطن الحكم إلى حقيقة الواقعة ويسبغ عليها وصفها الحق وانتهى إلى رفض الدفع المبدى من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون وفصل في موضوعها باعتبارها ليست منازعة ضريبية يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / يحيى عبداللطيف موميه " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أمين محمد طموم ، مصطفى ثابت عبدالعال عمر السعيد غانم و أحمد كمال حمدى " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد سيد عبداللاه .وأمين السر السيد / إبراهيم عبدالله .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة .فى يوم الأربعاء 5 من جمادى الآخرة سنة 1439…

