نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على الحكم بشأن القصور في الرد على الدفع ببطلان إقرار الطاعن بمحضر الضبط . غير مجد . ما دام أنه لم يستند إليه في الإدانة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـفـــــــى حـــســـــــان و رضــــــــا بــســيـــونــــــي وأيمـــــن الجمـــــــــــــــــــــال " نواب رئيس المحكمة " ومحمد أبو السعود وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / محمد سامى . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء…

