اثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . مامور الضبط القضائي .
الموجز
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . مادام سائغا
وزن اقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
اخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
امساك الضابط عن ذكر أسماء افراد القوة . لاينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هانــى مصطفــى كمــــال نائب رئيس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / حمـــــــدى ياسيـــــــــــــــــن إبراهيــــــم عبــــــــــد الله ناصر إبراهيم عــــــــــوض سامــــــــح أبــــو باشـــا نــواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / بهاء الدين رفعت . وأمين السر السيد / حازم خيرى . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من صفر سنة 1439…

