حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . إثبات " شهود " . استدلالات . قصد جنائي . مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات "" سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۱۷۸۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.