إثبات " شهود " . بطلان .
الموجز
من يقوم بإجراء باطل . لا تقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟
انتهاء الحكم سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش . أثره : لا يعيبه التعويل في الإدانة على أقوال ضابطي الواقعة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج خـالـــــــــــــد الـوكيـــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمــــة علــــــــــــــــــي لـــــــــــــبـيـــب وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1439…

