دفاع " إخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . مواد مخدرة . وصف التهمة .
الموجز
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند للمتهم . علة ذلك؟
عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار في المخدر لدى الطاعن واستبعاد المحكمة له باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة واعتبار حيازته للمخدر مجردة من القصود المسماة قانوناً. لا يستلزم لفت نظر الدفاع. علة وحد ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج يـاســـــــــر جميــــــــــــــــــــــــل خالــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1439…

