إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" سلطتها في تقدير في أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيبه غير معيب".نقض"أسباب الطعن .ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷٥۱۱ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.