استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيب . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن تعول في عقيدتها على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجنى عليه . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــة النقــــض الدائــــرة الجنائيـــــة الســـبت (أ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ حمــــــدي أبو الخيــر ( نائب رئيس المحكمـة ) وعضويـة الســــادة القضـــــــــــاة / أســـــــامة عبــــــــاس و خالــــــــــــــــــد إلهامـــــــــــــــــي ممـــــدوح فــــــــــــــزاع " نــــواب رئيس المحكمة " هــــــــــــــــاني صبحــــــــي وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / محمد أحمد عبد القوي . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم السبت 29 من صفر سنة…

