قصد جنائي . مواد مخدرة . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
إيقاع الحكم بالطاعن عقوبة تدخل في حدود عقوبة إحراز المخدر مجرداً من القصود . ينفي مصلحته في النعي بشأن قصد الاتجار .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمـــد عمــــــر محمديـــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج يـاســـــــــر جميــــــــــــــــــــــــل خالــــــــــــــد الوكيــــــــــــــــــل نــواب رئيس المحكمــــة وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هاني فكري . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء الأول من ربيع الآخر سنة 1439…

