الرئيسيةالأحكامبنوك " البنك المركزى : العمليات المصرفية " . عقد " مبدأ سلطان الإرادة " . فوائد " الحد الأقصى لسعر الفائدة ".الطعنرقم ۳٦۲٥ لسنة ۸٦ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۸/۰۲/۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول