دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" . دفوع " الدفع بنفي التهمة" "الدفع بتلفيق التهمة".محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۱۱۳۸٤ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.