حكم "بطلانه" " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " " ما يعيبه في نطاق التدليل ". قانون " تفسيره " . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي" " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار" .إثبات " بوجه عام " . نقض" أسباب الطعن . ما يقبل منها ". إتلاف . استعراض القوة . تجمهر . شروع . قتل عمد . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . سرقة . سلاح . ذخائر .
الطعن
رقم ۱۸۱۹٦ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۷/۱۲/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.