تزوير . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الموجز
تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة التزوير . غير لازم . علة ذلك ؟
القصد الجنائي في جريمة التزوير . تحققه : بتعمد تغيير الحقيقة على المحرر مع انتواء استعماله فيما غيرت من أجله الحقيقة فيه .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعب محكمــة النقــض الدائـــرة الجنائيــة دائـــرة الأحــد ( ج ) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمــــــــــــــــير مصطــــــــــفى نــائب رئيـس المحكمـــــــة وعضوية السادة المستشــــــــاريــن / سعـــــــــــــــــــــــيد فنجـــــــــــــــــرى و أسامـــــــــــــــــــة درويـــــــــــــــــــــــــش ومحمــــــــــــــــــد قطـــــــــــــــــــــــب و عبد القـــــــــــــــــوى حـــــــــــــفظى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد سرور . وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 24 من محرم سنة 1439 هـ الموافق…

