إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعى خلاف ذلك إثباته . مثال .
القاعدة
أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعى خلاف ذلك الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه ، وكان الثابت بالأوراق وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه أن الخصوم أعلنوا بالدعوى وقد خلت الأوراق مما ينال من صحة ذلك أو يقدح في إتمامه أو يثبت عواره قانوناً ، ولم يقدم الطاعن ما يؤيد دفاعه في هذا الصدد مما يضحى معه نعيه بهذا السبب على غير أساس من الواقع أو القانون فضلاً عن كونه عارياً دليله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جورج يوسف . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من جمادى الأولى سنة 1439…

