شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي .

الطعن
رقم ۱۳۲۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۸/۰۲/۰۷⁩

الموجز

المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها . شرطه . وحدة المسألة في الدعويين واستقرار حقيقتها بالحكم الأول وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعى به في الدعوى التالية بين نفس الخصوم . مؤدى ذلك . ما لم تنظر المحكمة فيه بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم حائز لقوة الأمر المقضي . مثال .

القاعدة

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مناط حجية الأمر المقضي وفقاً للمادة 101 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية هو وحدة الموضوع بين الدعوى التى سبق الفصل فيها والدعوى المطروحة بحيث تكون المسألة المقضي فيها مسألة أساسية لم تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وينبنى على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي . لما كان ذلك ، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن موضوع الدعوى المحاج بها الرقيمة 800 لسنة 1998 شمال القاهرة الابتدائية والمستأنفة برقم 193 لسنة 3 ق " مأمورية شمال " هو فسخ عقد الشركة المؤرخ 1/1/1995 وإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للمطعون ضدهم مبلغ تسعين ألف جنيه قيمة رأس المال ومبلغاً قدره 85000 جنيه وقد أجابت محكمة أول درجه المطعون ضدهم لطلباتهم بينما محكمة ثانى درجة ألغت هذا القضاء وهو ما يستفاد منه ضمناً استمرار عقد الشركة بين الشركاء بينما موضوع الدعوى المطروحة هو تصفية الشركة ورد رأس المال للشركاء المتضامنين إن تعذرت التصفية ومن ثم فإن الموضوع يكون مختلفاً في كل من الدعويين وبالتالى فإن الحكم السابق لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى الحالية ولا يكون مانعاً من نظرها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر فإن النعى عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعـــــــــيد غانــــــــــــم و أحمـــــــد كمــــــــــال حمــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مروان بركات . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من جمادى الأولى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا