دعوى " الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق ، القصور في التسبيب: ما يعد قصوراً " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة : سلطتها في الأخذ بتقرير الخبير " .
الطعن
رقم ۳۳۱٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۸/۰۲/۰۸
الدائرة
اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.