دعوى " المسائل التى تعترض سير الخصومة في الدعوى : وقف الدعوى " . محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة " .
الموجز
وقف الدعوى . أمر جوازى لمحكمة الموضوع . شرطه . أن يرتبط بتمحيص وقائع الارتباط بين الدعويين . م 129 مرافعات . مثال .
القاعدة
أن وقف الدعوى تعليقاً - عملاً بنص المادة 129 من قانون المرافعات – هو أمر جوازى لمحكمة الموضوع يرتبط بتقديرها لتوافر الارتباط بين الدعويين من عدمه ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود ارتباط بين الدعوى الأصلية محل الاستئنافين رقما …….. ، …….. لسنة 5 ق اقتصادى القاهرة وبين الدعوى الفرعية الراهنة ، مما مفاده أن محكمة الموضوع قد استخدمت سلطتها التقديرية في عدم إجابة البنك الطاعن إلى طلب وقف الدعوى لأن الفصل في الاستئنافين سالفى الذكر ليس ضرورياً للفصل في تلك الدعوى ، ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السبب على غير أساس .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم صلاح الدين كامل سعدالله و أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / جورج يوسف .وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 22 من جمادى الأولى سنة 1439 ه الموافق…

