إثبات " طرق الإثبات : الإثبات بالكتابة " " الإثبات في المواد التجارية " . أوراق تجارية " السند الأذنى " . حكم " ما يُعيب " .
الموجز
تجارية العلاقة بين طرفى السندين الإذنين محل النزاع وعدم وجوب إثبات ما أُثبت بهما بالكتابة . أثره . جواز إثبات ما يناقضهما بكافة طرق الإثبات . قضاء الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك . خطأ .
القاعدة
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه بأن الإيصال سند المديونية حرر بمناسبة تعاملات تجارية تربطه بالمطعون ضده تمثلت في قيام الأخير بتوريد أعلاف دواجن لمزرعته – الطاعن – وأنه قام بسداد قيمتها وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، واستدل على صحة دفاعه بما تضمنه المحضر رقم 5406 لسنة 2014 إدارى شبراخيت الذى يتضرر فيه من رفض المطعون ضده تسليمة إيصال الأمانة سند الدعوى ، بيد أن الحكم رفض تحقيق دفاعه عن طريق شهادة الشهود بقالة أنه لا يجوز إثبات ما يخالف ما اشتمل عليه دليل كتابى بغير الكتابة ، دون أن يفطن إلى أن ما يربط طرفا التداعى هو علاقة تجارية يجوز الإثبات فيها بحسب الأصل بكافة طرق الإثبات ولو انصرف الإثبات فيها إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وإن ما أثبت في السند محل النزاع ليس من الحالات التى يوجب فيها القانون الإثبات بالكتابة في المواد التجارية فإنه إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه إلى أنه لا يجوز إثبات ما يناقض إيصال الأمانة سند الدعوى إلا بالكتابة فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه مما حجبه عن تحقيق دفاع الطاعن في هذا الشأن مما يعيبه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعـــــــــيد غانــــــــــــم و أحمـــــــد كمــــــــــال حمــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مروان بركات . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من جمادى الأولى…

