إثبات " معاينة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حصول الواقعة وإنما يقصد به إثارة الشبهة في الدليل . دفاع موضوعي . عدم التزام المحكمة بإجابته أو الرد عليه صراحة . كفاية استفادة الرد من الحكم بالإدانة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج ياســــــــــــــر جميــــــــــــــــــل محمــــــــد طنطــــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمــــة علـــــــــــــــــي لــــــــــــــــبـيب وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ربيع الأول سنة 1439 هـ…

