دفوع "الدفع بعدم معقولية الواقعة ". دفاع "الاخلال بحق الدفاع .مالايوفره ". حكم "تسبيبه .تسبيب غير معيب".
الموجز
الدفع بعدم معقولية الواقعة . موضوعي. لا يستوجب من المحكمة رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعــــــب محكمــــــــــــة النقــــــــــــض دائرة الثلاثاء (د) الدائرة الجنائية === المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عصمت عبد المعوض عدلي " نائب رئيس المحكمـــة " وعضوية السادة المستشاريــــــن / أيمــــــــــن العشــــــــــــري عماد محمد عبد الجيد إيهـــــــاب سعيد البنا " نواب رئيس المحكمة " محمــــــــد خليفـــــــــــه وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروسي . وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 10…

