ضرائب " تقادم الضريبة " . تقادم " التقادم المسقط " .
الموجز
تقادم الحق في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم بمضى ثلاث سنوات من يوم دفعها . م 377/2 مدنى . شرطه . أن يكون المبلغ تم تحصيله باعتباره ضريبة أو رسما و بغير حق . تحصيله بحق ثم صدور قرار لاحق بالإعفاء منه . أثره . صيرورته دينا عاديا . سقوط الحق في المطالبة برده بالتقادم الطويل .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى المعدل بالمرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2011 على أن يتقادم بخمس سنوات أيضاً الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبية أو رسماً وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق ، أما إذا كان تحصيله بحق ثم صدر قانون أو قرار لاحق بالإعفاء من هذه الضريبة أو ذلك الرسم أو بإلغاء التعليمات الخاصة بتحصيله فلا يصح أن يواجه الممول بحكم المادة 377/2 سالفة البيان لأن ما حصل إنما حصل بحق ولكن بقاءه تحت يد الدولة بعدئذ يكون بغير سند ولذلك يصبح ديناً عادياً يسقط الحق في اقتضائه بمدة التقادم المقررة في القانون المدنى وهى خمسة عشر عاماً ولا يجوز قياس ذلك على حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله ويصبح بمقتضى قانون أو قرار لاحق واجب الرد ، ذلك أن نص المادة 377/2 من القانون المدنى هو نص استثنائى فلا يجوز التوسع فيه بطريق القياس
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القـاضى / يحيى عبداللطيف مــــــــــــــوميه " نــائـــــب رئيــــس المحكمــــــة " وعضوية السادة القضاة / أميــــــن محمـــــــد طمــــــــــــــــوم ، مصطفـــــى ثابـــــــت عبدالعال عمـــــــــر السعـــــــــيد غانــــــــــــم و أحمـــــــد كمــــــــــال حمــــــــدى " نـــــــــــــواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / مروان بركات . وأمين السر السيـد / إبراهيم عبدالله . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 21 من جمادى الأول…

