استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
اطمئنان المحكمة إلى سلامة التحريات والإجراءات وصحتها . أثره : عدم قبول النعي في ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الأربعاء ( و) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نـاجـــــــي عــــــــز الديــــــن نائب رئيس المحكمــــة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــاة / أشــــــــــــــــرف فــــريــــــــــج ياســــــــــــــر جميــــــــــــــــــل محمــــــــد طنطــــــــــــــــاوي نــواب رئيس المحكمــــة علـــــــــــــــــي لــــــــــــــــبـيب وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى . وأمين السر السيد / حاتم عبد الفضيل . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 17 من ربيع الأول سنة 1439 هـ…

