الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم " عيوب التدليل : مايعد قصورا " تقادم " تقادم مقسط " دعوى " الدفاع الجوهرى "الطعنرقم ۳۷۱۲ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹٤/۰۲/۲۰الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٥رقم القاعدة۸۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول