حكم " حجية الحكم " . قوة الأمر المقضي . نقض . نظام عام .
الموجز
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي . أثره . منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها ذلك الحكم . شرطه . وحدة المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين .
القاعدة
أنه متى صدر حكم حائز لقوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التى فصل فيها في دعوى تالية يثار فيها النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها متى كانت المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعويين واحدة لم تتغير .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / د / حسن البدراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير حسن ، عبد الله لملوم محمد عاطف ثابت و أبو بكر أحمد إبراهيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد حبكة . وحضور السيد أمين السر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 24 من ربيع الآخر سنة 1439 ه…

