الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستعراض القوة . عقوبة " العقوبة التكميلية ". مراقبة الشرطة . محكمة النقض " سلطتها ". نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . الطعنرقم ۱۰۷٦۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۱۲/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول