نقض " أسباب الطعن . توقيعها " .
الموجز
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء غير واضح يتعذر معه معرفة اسم صاحبه . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأربعاء ( د ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضـي / أحمــــــد عبد القوي أيوب " نائب رئيـــس المحكمة " وعضوية الســــــــادة القضــــــــــاة / مــصــــطـفـــــــى حـــســـــــان و رضــــــــا بــســيـــونــــــي وخلف عبد الحــــــافظ و إبراهيـــــم عـــــــــــــــــوض " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / سامح عبد الوهاب . وأمين السر السيد / محمد سامي . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

